المواد القانونية
المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
المادة 3 يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ــ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي :- أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً:- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً:- الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً:- خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .
المادة 3 يُلغى البند أولاً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :- اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3 يلغى نص البند ( ثانيا) من المادة (47) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا ــ يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير العدل من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجزتها .
المادة 3 1 - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(1) 2 – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية . 3 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب . 4 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .
المادة 3 تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والاستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الاختصاص ولايمكن تدويرها الا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة.
المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثامنة – 1 – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا. 2 – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض. 3 اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.
المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .
المادة 3 أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (50) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني . ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض . ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي : أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [3] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا . ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها. جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له. د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة. رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.
مادة 3 تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : ثانياً = يجرى الصرف الذي حول به الوزير المختص وفق الاجراءات الحسابية الخاصة بتحضير المستندات والسجلات الواردة في قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28/1940 وتعديلاته .
المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثرعلى المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 9، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد 7 و 12و 14 و 15 و 16 و 17 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
المادة 3 اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة توخيا لتثبيت نهج الحكومة الوطنية في تبسيط المعاملات واختزال الاجراءات المعقدة في اجهزة الدولة ومؤسساتها ومنها المصرف العقاري الذي يجابه صعوبات جمة عند احتساب فوائد للمقترضين الذين يسددون كامل القرض او رصيده قبل تاريخ الاستحقاق بمدة تقل عن شهر واحد، فتترتب لهم فوائد بمبالغ ضئيلة تبين ان معظمهم لا يراجع المصرف لاستلامها بعد رفع اشارة الحجز لاسباب تتعلق اما بظروف المقترضين الخاصة او لضالة المبلغ وينجم عن ذلك بقاء هذه المبالغ في السجلات لمدة تزيد على خمس عشرة سنة مما يشكل بدوره ارباكا حسابيا للمصرف لذلك اقتضى اختزال الاجراءات المتعلقة بالفوائد ذات المبالغ الضئيلة. وتمشيا مع مبادئ القيادة السياسية للحزب والثورة في تمكين المواطنين من الحصول على التسهيلات الممكنة لتامين سكناهم ولغرض اتاحة الفرصة امام اولئك الذين فقدوا دورهم بسبب عجزهم عن تسديد المبالغ المستحقة عليهم للمصرف العقاري مما ادى الى تسجيلها باسم المصرف، فقد اقتضى تمكينهم من استعادتها خلال فترة سنتين بدلا من سنة واحدة من تاريخ تسيجيلها باسم المصرف العقاري وذلك بعد استيفاء المبالغ المستحقة بموجب الاحكام المنصوص عليها في قانون المصرف ونظامه ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون.
مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 أولا – تكون درجات الموظفين و علاواتهم السنوية و مدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين . ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 الغيت . (3)
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة