المادة 3 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48143

رقم المادة : 2786

المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .