المادة المادة 3
للدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي , حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة , وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الانشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول اخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية .