المادة 3

معرف المادة: 37705

رقم المادة : 1882

المادة 3 يحدد مبلغ التضمين على وفق الأسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على قرار اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند ( أولا ) من المادة (2) من هذا القانون على إن تستكمل إجراءات التحقيق و المصادقة خلال مدة لأتزيد على (90) يوما من تاريخ حصول الضرر .