المادة 3
أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي :
1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً
3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً
4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً
ب ـ تتولى اللجنة المركزية :
1- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم .
2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة.
ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي:
1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً
3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً
4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً
ب ـ تتولى اللجنة الفرعية :
1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون .
2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها.
3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .