المادة 3

معرف المادة: 37871

رقم المادة : 1896

المادة 3 أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي : 1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً 3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً 4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة المركزية : 1- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم . 2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة. ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي: 1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً 3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً 4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة الفرعية : 1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون . 2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها. 3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .