المادة 3
مصادر الامداد بالزئبق والتجارة فيه
1- لأغراض هذه المادة :
(أ) تشمل الاشارات الى "الزئبق" خلائط الزئبق مع مواد اخرى بما في ذلك سبائك الزئبق التي لايقل تركيز الزئبق فيها عن 95 في المائة من وزنها .
(ب) "مركبات الزئبق" وتعني (اول) كلوريد الزئبق (المعروف ايضا باسم الكالوميل) و(ثاني) اكسيد الزئبقيك و (ثاني) كبريتات الزئبقيك ونترات الزئبقيك وفلز الزنفجر وسلفيد الزئبق .
2- ولاتطبق احكام هذه المادة على مايلي :
(أ) كميات الزئبق او مركبات الزئبق التي ستستخدم في البحوث على نطاق مختبري او كمعيار مرجعي .
(ب) الكميات النزرة من الزئبق او مركبات الزئبق الموجودة بطبيعتها في المنتجات المعدنية مثل الفلزات او الخامات او المنتجات المعدنيه غير المحتوية على الزئبق بما في ذلك الفحم او المنتجات المشتقة من هذه المواد والكميات النزرة غير المقصودة في المنتجات الكيميائيه او
(ج) المنتجات المضاف اليها الزئبق .
3- لا يسمح أي طرف بتعدين الزئبق الاولي الذي لم يكن يجري على اراضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له .
4- لا يسمح أي طرف الا بتعدين الزئبق الاولي الذي كان يجري على ارضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له لفترة تصل الى خمسة عشر عاما بعد ذلك التاريخ وخلال هذه الفترة لا يستخدم الزئبق الناتج عن عملية التعدين هذه الا في صناعة المنتجات المضاف اليها الزئبق عملا بالمادة 4 وفي عمليات التصنيع وفقا للمادة 5 او يتم التخلص منها عملا بالمادة 11 باستخدام عمليات لاتؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او اعادة الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله .
5- ويتعين على كل طرف ان :
(أ) يسعى الى تحديد كل كمية على حدة من مخزونات الزئبق او مركبات الزئبق تزيد على 50 طنا متريا بالاضافه الى مصادر الامداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على 10 اطنان مترية سنويا والموجودة على اراضيه
(ب) يتخذ تدابير تكفل اذا ما قرر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق انتاج الكلورين والقلويات التخلص من هذا الزئبق وفقا للمبادئ التوجيهيه للادارة السليمة بيئيا المشار اليها في الفقرة 3 (أ) من المادة 11 باستخدام عمليات لا تؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله .
6- ولايسمح أي طرف بتصدير الزئبق الا :
(أ) الى طرف زود الطرف المصدر بمواففقته الخطيه وليس الى أي غرض سوى :
"1" استخدام سمح به للطرف المستورد بموجب هذه الاتفاقيه او
"2" لغرض التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة 10 او
(ب) الى غير طرف زود الطرف المصدر بموافقته الخطيه بما فيها شهادة تثبت ان :
"1" لدى غير الطرف تدابير تكفل حماية صحة الانسان والبيئة وتكفل امتثالها الاحكام المادتين 10 و11.
"2" وان هذا الزئبق سوف يستخدم فقط استخداما مسموحا به لطرف بموجب هذه الاتقافية او من اجل التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة 10
7- يجوز للطرف المصدر ان يعتمد على اخطار عام مقدم الى الامانه من الطرف المستورد او من الدولة غير الطرف باعتبار ذلك الموافقة الخطية المطلوبة بمقتضى الفقرة 6 وينبغى ان يوضح هذا الاخطار العام او شروط واحكام يقدم الطرف المستورد او غير الطرف بمقتضاها موافقته ويجوز لذلك الطرف او غير طرف في أي وقت الغاء هذا الاخطار و على الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع .
8- لا يسمح أي طرف باستيراد الزئبق من غير طرف سيقدم له موافقته الخطيه ما لم يكن غير الطرف قد قدم شهادة بان ذلك الزئبق ليس من مصادر محددة على انها مصادر غير مسموع بها بموجب الفقرة 3 او الفقرة 5 (ب) .
9- يجوز للطرف الذي يقدم اخطارا عاما بالموافقه بموجب الفقرة 7 ان يقرر عدم تطبيق الفقرة 8 شريطة ان يكون لديه على تقييدات شاملة على تصدير الزئبق وان يتخذ تدابير محلية لكفالة ان يدار هذا الزئبق المستورد بطريقه سليمة بيئيا وعلى الطرف ان يقدم اخطارا بهذا القرار الى الامانه يتضمن معلومات تصف قيوده على الصادرات والتدابير التنظيميه المحليه فضلا عن معلومات عن كميات الزئبق والبلدان منشأ الزئبق المستورد من غير الاطراف وعلى الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع وتقوم لجنة التنفيذ والامتثال باستعراض وتقييم أي اخطارات ومعلومات داعمه عملا بالمادة 15 ويجوز ان تقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف .
10- يظل الاجراء المبين في الفقرة 9 متاحا لحين اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف ولا يتاح بعد ذلك الوقت ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف ذلك باغلبية بسيطة من الاطراف الحاضرين المصوتين باستثناء ما يتعلق بطرف قدم اخطارا بموجب الفقرة 9 قبل نهاية الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف
11- ينبغي لكل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمه عملا بالمادة 21 معلومات تبين استسفاء الاشتراطات الواردة في هذه المادة .
12- يقدم مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول مزيدا من التوجيهات فيما يتعلق بهذه المادة وخصوصا فيما يتعلق بالفقرة 5 (أ) والفقرتين 6و8 ويضع ويعتمد مضمون الشهادة المطلوب المشار اليه في الفقرتين 6 (ب) و8 .
13- على مؤتمر الاطراف ان يقيم ما اذا كانت التجارة في مركبات زئبق محددة تخل خطرا بهدف هذه الاتفاقيه وان ينظر فيما اذا كان ينبغي اخضاع مركبات زئبق محددة للفقرتين 6و8 من خلال ادراجها في مرفق اضافي يعتمد عملا بالمادة 27 .