أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقسم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة أنواع : أولا: الوثائق العامة : وهي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من قبل كل ذي مصلحة. ثانيا: الوثائق الخاصة : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها الا في الحالات التي تستوجب ذلك و بموافقة الجهة المعنية. ثالثا: الوثائق السرية : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها وذلك لمساسها بامن الدولة او ان الإفصاح عنها يقود الى ضرر وحسب مقتضيات العمل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تامين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تامين تعمل في العراق .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 4 – تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي : اولا : مطابع الدرجة الاولى تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع رول بمختلف القياسات . ب. ماكنة او اكثر لطبع اربعة الوان او لونين بمختلف القياسات . ج. معمل او اكثر للتصحيف او التجليد . د. جهاز فرز الالوان . ثانيا : مطابع الدرجة الثانية تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع اربع الوان بمختلف القياسات ب. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد بمختلف القياسات ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد ثالثا : مطابع الدرجة الثالثة تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين ب. ماكنة او اكثر لطبع لون واحد ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد رابعا : مطابع الدرجة الرابعة تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد ب. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا: تحل عبارة (كليات الاعلام واقسام الاعلام في الكليات والمعاهد الاعلامية) بدلا من عبارة (قسم الصحافة في كلية الاداب) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون . ثانيا : تحل عبارة (الصحفي المتمرس) بدلا من عبارة (الصحفي العامل ) اينما وردت في القانون . ثالثا : تحل كلمة (قاض) بدلا من كلمة (حاكم) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشر من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعنى الدار بما يلي : - 1 – طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاخرى. 2 – تشجيع حركة التاليف والترجمة عن طريق البيع. 3 – رفع مستوى الطباعة بمختلف انواعها وبشتى الوسائل وتنظيم شؤون الطباعة في العراق.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 4 من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 : 1 – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم . 2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة . 3 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك . 4 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات . 5 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعنى الدار باصدار الصحف والمجلات والكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وباللغات الاخرى وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او يغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : - 1 - ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاختصاصيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او الشراء او باية طريقة اخرى وتشغلها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى . 2 - ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الصحف والكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية وورق الطباعة وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والالات والادوات وما تراه ضروريا لذلك . وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى . 3 - ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه . 4 - ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات التي ترى من المناسب اصدارها وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية . 5 - ان تصدر نيابة عن اي شخص او هيئة او شركة الصحف والمجلات وكافة المنشورات بالاتفاق مع ذلك الشخص او الهيئة او الشركة وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة وكل ذلك وفق القوانين المرعية . 6 - ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اية جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى . 7 - ان تجرى جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة . 8 - ان تشترك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض وتشتري موجوداتها او تتولى اعمالها . 9 - للدار ان تنفيذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي : اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم . ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره . ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها . رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض . خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف . سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي . سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكون الدار من:- ا - الهيئة التوجيهية - ويشار اليها بالهيئة، اينما وردت في هذا القانون . ب - مجلس المديرين - ويشار اليه بالمجلس، اينما ورد في هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون للوزارة وكل او اكثر يتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون : اولا : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية . ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تمارس الهيئة كافة الوسائل لتنفيذ اغراضها، ولها على وجه الخصوص ممارسة ما يلي: ­ ا ­ توفير واستخدام الاجهزة والمعدات الحديثة واللوازم المختلفة لتسهيل مهمات الترجمة . ب ­ الاستعانة بالخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجالات اللغة والترجمة . جـ ­ رفع وتطوير كفاءة العاملين في حقل الترجمة عن طريق التدريب وتنظيم النشاطات العلمية المختلفة، كالمؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات والزمالات والبعثات داخل القطر وخارجه، او المساهمة فيها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - يختص وكيل التسجيل بالاعمال المتعلقة بوكالة التسجيل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون . 2 - لا تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل الا لمن كان اسمه مسجلا في سجل وكلاء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون : - 1- عراقيا بالولادة ومكملا الخامسة والعشرين من العمر 2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف 3- مقيما في مكان صدور المطبوع 4- غير موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية 5- مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة والمعترف بها 6- حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها ب - يشترط في رئيس تحرير المطبوع الدوري السياسي بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يكون حائزا على شهادة عالية ج - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي - ان وجد - مع ذكر اسم مديرها واعضاء مجلس ادارتها ومحل اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم ومراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركة د - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها واسماء الهيئة الادارية ومحل اقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحرير ه - لا يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤولا لاكثر من مطبوع دوري سياسي واحد في وقت واحد و - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الخامسة، ويصبح الفقرة (11) لها : ­ «11 ­ الدخول في مقاولات وتعهدات ذات علاقة بطبيعة عملها ­ كمقاول ­ داخل القطر وخارجه» .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.