المادة 3

معرف المادة: 32880

رقم المادة : 1512

المادة 3 تمارس الهيئة كافة الوسائل لتنفيذ اغراضها، ولها على وجه الخصوص ممارسة ما يلي: ­ ا ­ توفير واستخدام الاجهزة والمعدات الحديثة واللوازم المختلفة لتسهيل مهمات الترجمة . ب ­ الاستعانة بالخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجالات اللغة والترجمة . جـ ­ رفع وتطوير كفاءة العاملين في حقل الترجمة عن طريق التدريب وتنظيم النشاطات العلمية المختلفة، كالمؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات والزمالات والبعثات داخل القطر وخارجه، او المساهمة فيها .