المادة 3
اولا: تحل عبارة (كليات الاعلام واقسام الاعلام في الكليات والمعاهد الاعلامية) بدلا من عبارة (قسم الصحافة في كلية الاداب) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون .
ثانيا : تحل عبارة (الصحفي المتمرس) بدلا من عبارة (الصحفي العامل ) اينما وردت في القانون .
ثالثا : تحل كلمة (قاض) بدلا من كلمة (حاكم) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشر من القانون .