المادة 3
يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – 4 – تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي :
اولا : مطابع الدرجة الاولى تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ. ماكنة او اكثر لطبع رول بمختلف القياسات .
ب. ماكنة او اكثر لطبع اربعة الوان او لونين بمختلف القياسات .
ج. معمل او اكثر للتصحيف او التجليد .
د. جهاز فرز الالوان .
ثانيا : مطابع الدرجة الثانية تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ. ماكنة او اكثر لطبع اربع الوان بمختلف القياسات
ب. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد بمختلف القياسات
ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد
ثالثا : مطابع الدرجة الثالثة تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين
ب. ماكنة او اكثر لطبع لون واحد
ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد
رابعا : مطابع الدرجة الرابعة تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد
ب. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد