المادة 3

معرف المادة: 39452

رقم المادة : 2059

المادة 3 لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تامين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تامين تعمل في العراق .