أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله ثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذة ثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات رابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لها خامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخلي

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ويحل محله ما يأتي : المادة -4- لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا بالبيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 - يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية . ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى . ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية . رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى اعادة تنظيم الملكية في مشاريع الاراضي الزراعية التي تستصلح تحقيقا لاستغلالها وفق الاساليب العلمية الحديثة سواء باستصلاحها جزئيا بتغيير طريقة ريها واستحداث الجداول والمبازل فيها او استصلاحا علميا متكاملا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي: المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها : - اولا – النقابة – نقابة المهندسين العراقية. ثانيا – الوزير – وزير الاسكان والتعمير. ثالثا – النظام الداخلي – النظام الداخلي المقترح من قبل المجلس، والموافق عله من قبل المؤتمر العام، والمصادق عليه من قبل الوزير. رابعا – المجلس الاستشاري – المجلس المكون من مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروعها في المحافظات. خامسا – المجلس – مجلس النقابة المنتخب، بموجب هذا القانون. سادسا – المهندس – كل منتسب للنقابة، بموجب هذا القانون. سابعا – مزاولة المهنة – ممارسة الاعمال والخدمات الهندسية، بموجب هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – النقابة : نقابة الكيمياويين المؤسسة بموجب هذا القانون. 2 – الوزير : وزير الصناعة. 3 – الهيئة العامة : جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون. 4 – المجلس : هو مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة بموجب هذا القانون. 5 – اللجان النقابية : هي اللجان التي يشكلها المجلس لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها. 6 – لجنة الضبط : هي اللجنة المكلفة بالتحقيق والبت في الشكاوى التي يحيلها المجلس. 7– المنتسب : كل عضو او مشارك في النقابة بموجب هذا القانون. 8 – المهنة الكيمياوية : هي ممارسة العلوم الكيمياوية مجالها التطبيقي و العملي . 9- مزاولة المهنة : هي ممارسة المهنة الكيمياوية وفق احكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى ما بعد المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم ( 45 ) لسنة 1958 ، وتكون المادة الثانية عشرة منه ، ويبدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : - " المادة الثانية عشرة : 1 – سمنع ايواء وتربية حيوانات النقل والحيوانات الاخرى في المناطق السكنية. 2 – يحدد وزير الصحة ببيان يصدره ، كلما اقتضى الحال ، المدن والحيوانات المشمولة بحكم الفقرة ( 1 ) اعلاه. 3 – على اصحاب الحيوانات الذين ياوونها في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية وجوب ترحيلها خلال شهر من تاريخ نشر بيان وزير الضحة المشار اليه اعلاه. 4 – اذا لم يقم اصحاب الحيوانات بترحيلها خلال المدة المذكورة ، فعلى السلطة الصحية حجزها وبيعها ، حسب سعر السوق السائد يوم البيع للجهات المجازة ذات العلاقة ، كالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومؤسسة المجازر وغيرها ، ولصاحب الحيوانات حق المطالبة بالثمن الذي بيعت به ، بعد تنزيل المصاريف والنفقات ، خلال مدة ستة اشهر من تاريخ البيع. وبانتهاء المدة المذكورة وعدم المراجعة يسجل الثمن ايرادا للخزينة. 5 – على السلطة الصحية وضع اليد على الحيوانات السائبة في المناطق السكنية التي يحددها بيان وزير الصحة ، وبيعها وحفظ ثمنها بالطريقة المبينة في الفقرة ( 4 ) اعلاه ".

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: - المادة – 43 – مكررة: - 1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل او اسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لاجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ذات العلاقة. 3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الاراضي والاستيلاء انتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح اثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية. 4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي ثبتت عائديتها للاشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الوزارة : وزارة المالية. ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون . عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي. ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة . ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه . تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل . ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة مالية عراقية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تدعى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية يشار اليها فيما يلي بالصندوق 2- يكون المقر الرئيس للصندوق مدينة بغداد وله انشاء فروع او مكاتب او التوكيل خارج القطر حسبما تقتضيه اعماله

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى اسم قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية المرقم بـ 7 لسنة 1989، ويحل محله ما ياتي: - قانون نقابة المعلمين المرقم بـ 7 لسنة 1989 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي : 2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (26) في 31-1-2003 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في 1995/9/29 .