المادة 1

معرف المادة: 38382

رقم المادة : 1954

المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ويحل محله ما يأتي : المادة -4- لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا بالبيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .