المادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها : -
اولا – النقابة – نقابة المهندسين العراقية.
ثانيا – الوزير – وزير الاسكان والتعمير.
ثالثا – النظام الداخلي – النظام الداخلي المقترح من قبل المجلس، والموافق عله من قبل المؤتمر العام، والمصادق عليه من قبل الوزير.
رابعا – المجلس الاستشاري – المجلس المكون من مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروعها في المحافظات.
خامسا – المجلس – مجلس النقابة المنتخب، بموجب هذا القانون.
سادسا – المهندس – كل منتسب للنقابة، بموجب هذا القانون.
سابعا – مزاولة المهنة – ممارسة الاعمال والخدمات الهندسية، بموجب هذا القانون.