المادة 1

معرف المادة: 36254

رقم المادة : 1773

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها : - اولا – النقابة – نقابة المهندسين العراقية. ثانيا – الوزير – وزير الاسكان والتعمير. ثالثا – النظام الداخلي – النظام الداخلي المقترح من قبل المجلس، والموافق عله من قبل المؤتمر العام، والمصادق عليه من قبل الوزير. رابعا – المجلس الاستشاري – المجلس المكون من مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروعها في المحافظات. خامسا – المجلس – مجلس النقابة المنتخب، بموجب هذا القانون. سادسا – المهندس – كل منتسب للنقابة، بموجب هذا القانون. سابعا – مزاولة المهنة – ممارسة الاعمال والخدمات الهندسية، بموجب هذا القانون.