المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2 – تختص محكمة الثورة بالنظر في الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار، وتحال إليها جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (150000) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.
المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .
المادة 2 تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لـ (9) تسعة أشهر تبدأ من (1/10) ولغاية 30/6 من كل عام دراسي .
المادة 2 تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - (العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).
المادة 2 يشترط في من يرشح للدرجتين ا و ب ما ياتي : اولا ــ ان يكون ممن له مساهمة متميزة في خدمة الوطن والشعب او الامة من خلال اختصاصه وانجازاته العلمية وابداعاته التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على امنه وسيادته وتعزيز ورفع شان ومكانة الامة العربية بعمل متميز في مجال العلم . ثانيا ــ ان يكون من المشهود لهم بالولاء المطلق للوطن والامة ومن المعروفين بحسن السيرة والتصرف وذا شخصية رصينة تتسم بالامانة والصدق والخصائص الاخرى التي تحظى باحترام المجتمع.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2) پیادەکردنى حوکمى بڕگەى (پێنجەم)ى ماددە (5)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە: پێنجەم: پێدانى ڕەسمى سەپێنراو لەم ماددەیە بەو شێوازە دەبێت کە وەزیر دیاریدەکات، و دەبێت وەزیر لە حاڵەتى دواکەوتن لە پێدانى ڕەسم، سودى دواکەوتن بسەپێنێت، ئەمەش بە ڕێنماییەك ڕێکدەخرێت.
المادة 2 تتكون موازنة المركز المالية مما ياتي: اولا – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيًا – اجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .
مادة 2 تحذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحلّ محلها مـا يأتـي : ويجوز لها أن تستبدل أراضي بأراضي أميرية بموافقة وزارة المالية أو أن تستبدلها بأجزاء من الأراضي المستولى عليها على أن تكون الأراضي المستبدلة معادلة في القيمة للأراضي المستبدل بها أو أقلّ منها على أن يتحمل صاحب الأرض المستبدلة فرق القيمة .
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (2) في 3-1-1996
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يقوم هذا القانون على الاسس الاتية: اولا – توحيد القواعد التي تحكم النقل. ثانيا – تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية. ثالثا – ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقل.
المادة 2 يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة ( 68 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 135 ) من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها .
ماددهی (2): ماددهی (2) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (2): یهكهم: ئهگهر ههردوو لای گرێبهست لهسهر بڕی كرێ رێك نهكهوتن كه بهپێی مادده (1) كه لهم یاسایهدا هاتووه ئهوا ههردوو لا یان لایهكیان بۆیان ههیه داوا له بهڕێوهبهرایهتی باجی خانووبهره بكهن كه له رێگهی لیژنهی خهملاندنی تایبهتهوه بهرهچاو كردنی دۆخی ئابووری خهملاندن بۆ كرێیهكه بكات. دووهم: بڕیارهكانی لیژنهی هاتوو له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شایهنی تانه لێدانه لهبهردهم دادگای بهرایی له ماوهی (15) پانزه رۆژ له بڕیاری خهمڵاندنهكهوه وبڕیاری دادگا یهكلاكهرهوه دهبێت.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون.
المادة 2 توزع ما يستحصل من مبالغ من هذه الحوانيت وفق النسب الآتية : أ- فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (1)/ثانياً : يتم اعتماد النسب التالية : 1- (10%) عشرة من المائة للوزارة . 2- (40%) أربعون من المائة لإدارة المدرسة كنثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد. 3- (50%) خمسون من المائة للطلبة المتعففين . ب- فيما يخص الفقرة (ب) من المادة (1)/ثانياً : يتم اعتماد النسب التالية : 1- (40%) أربعون من المائة نثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد . 2- (40%) أربعون من المائة للطلبة المتعففين. 3- (20%) عشرون من المائة للمساهمين في الحانوت المنصوص عليهم في المادة (1) ثانياً فقرة (ب) .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة