المادة 2
يلغى نص الفقرة (10) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:-
10- اقساط التامين على الحياة بما لايزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.