المادة 2
تشجيع و حماية الاستثمار
1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و خلق أفضل الظروف لاستثمارات الطرف الآخر على أراضيه و حقهم بممارسة السلطات الممنوحة لهم وفق تشريعاته الوطنية في قبول هذه الاستثمارات .
2- تتمتع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد و في جميع الأحوال بمعاملة عادلة و منصفة و حماية كاملة و آمنة على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بشكل يتوافق مع مبادئ التشريع المحلي و بنود هذه الاتفاقية . لا يحق لأي طرف اتخاذ إجراءات مضرة بشكل غير معقول أو تتسم بالتفرقة العنصرية بحق إدارة أو صيانة أو التمتع و التخلص من الاستثمارات في أراضي مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .
3- متى تم إنشاؤه , لا تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات إضافية قد تكون ضارة بفعاليتها أو تؤثر سلبا على استخدامها و إدارتها و تنفيذها و التوسع بها و بيعها أو أي تصرف آخر وفقاً للتشريعات الوطنية .