المادة 2

معرف المادة: 45431

رقم المادة : 2560

المادة 2 تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون وينقل شاغلوها الى الوظائف المماثلة الواردة فيها.