المادة 2

معرف المادة: 43358

رقم المادة : 2428

المادة 2 يشطب المبلغ ­/38500 ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.