المادة 2
تقوم مؤسسة الاستثمارات العمالية بجباية حصة الـ 25 % بكاملها والواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون تنظيم الارباح في الشركات رقم (157) لسنة 1969 ووفقا لقانونها المرقم (44) لسنة 1967 وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى العلاقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل.(2)