المواد القانونية
المادة 2 تهدف المدرسة الى ما ياتي: - اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات . ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى . ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية . رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات . خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات . سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات . سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية . ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .
المادة مادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني . 2 ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص . 3 ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل . 4 ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية . 5 ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق . 6 ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( 6 ) . 7 ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( 5 ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( 13 و ( 16 ) . 8 ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات . 9 ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة . 10 ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . 11 ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة . 12 ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 13 ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا . 14 ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني . 15 ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 16 ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 17 ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 18 ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها . 19 ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات . 20 ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها . 21 ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( 9 ) . التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة
المادة 2 تؤسس في المحافظة شركة نقل متخصصة طبقا لاحكام المادة التاسعة من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 من موظفي مصلحة نقل الركاب فيها، الراغبين في تاسيس الشركة عدا الملتحقين منهم بالخدمة العسكرية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أولا : الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شانها . ثانيا : الجرائم التي لم يصدر في شانها حكم قضائي بات . ثالثا : الجرائم التي لم تعقد التسوية الصلحية في شانها .
المادة 2 - أولاً : النفقات , يُخصص مبلغ مقداره (84657467556) ألف دينار (أربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وأربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار) لنفقات السنة المالية/ 2010 يوزع وفق (الحقل/ 3- أجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون : أ - مبلغ مقداره (23676772604) ألف دينار (ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة وأربعة ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق (الحقل/ 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون . ب - مبلغ مقداره (60980694952) ألف دينار (ستون ألف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار) يوزع وفق (الحقل/ 1- النفقات التشغيلية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون . ثانياً : العجز : أ - بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 (22922155056) ألف دينار (اثنان وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي . ب - يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بحدود (4.5) مليار دولار (أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بحدود (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة 2010 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة .
المادة 2 اذا اردت الاطلاع على النص القديم لقانون البنك المركزي العراقي، انقر هنا. 1. تاسس البنك المركزي العراقي بموجب قانون البنك المركزي العراقي , قانون رقم 64 لسنة 1976 الذي تم تعديله بين فترة واخرى، ككيان قانوني ذات اهلية كاملة للدخول في التعاقدات لاستخدام او استخدامه وتنفيذ وظائفه وفق هذا القانون واي قانون اخر وعند تنفيذ وظائفه وفق هذا القانون للبنك المركزي العراقي. I- ان يدير البنك ويحتفظ بالاملاك II- ويعين موظفين ويحدد واجباتهم واتعابهم،و III- يحدد تمويل ميزانياته الخاصة ولايتعين تفسير اي شيء في هذا القانون لليتعارض في استمرارية وجود البنك المركزي العراقي ككيان قانوني وفقا لاي قانون سابق ,او مع اي من صلاحيات حقوق , وواجبات او التزامات البنك المركزي العراقي وفق القانون السابق, عدا مايرد خلاف ذلك في هذا القانون. 2. سعيا لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه , يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون. باستثناء مايحدد خلافا” لهذا القانون , ولن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية. وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولايمكن لاي شخص التاثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي. 3. يجب ان يكون المقر الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد وذلك لاداء وظائفه داخل وخارج العراق وبامكانه فتح فروع , ودوائر ومكاتب وتعيين مراسلين كلما تطلب الامر ذلك.
المادة مادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني . 2 ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص . 3 ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل . 4 ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية . 5 ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق . 6 ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( 6 ) . 7 ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( 5 ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( 13 و ( 16 ) . 8 ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات . 9 ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة . 10 ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . 11 ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة . 12 ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 13 ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا . 14 ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني . 15 ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 16 ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 17 ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 18 ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها . 19 ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات . 20 ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها . 21 ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( 9 ) . التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة م 2 بالبروتوكول قائمة بارامترات وصف خصائص عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر 1- يجب أن تستند معايير عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر الى البارامترات الموحدة لوصف خصائص الظواهر التي يتم تحديدها أثناء التجهيز المجمع للبيانات من جميع تكنولوجيات الرصد في نظام الرصد الدولي. ويستخدم الفرز الموحد للظواهر كلاً من المعايير العالمية والتكميلية للغربلة لمراعاة الاختلافات الاقليمية حيثما كان هذا منطبقاً. 2- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون السيزمي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات أخرى: - موقع الظاهرة ؛ - عمق الظاهرة ؛ - نسبة قدر الموجات السطحية إلى الموجات الداخلية ؛ - محتوى تردد الإشارة ؛ - النسب الطيفية للاطوار ؛ - التغير الدوري الطيفي ؛ - الحركة الأولى للموجات الأولية (P-wave) ؛ - الألية البؤرية ؛ - الاستثارة النسبية للأطوار السيزمية ؛\ - التدابير المقارنة مع الظواهر ومجموعات الظواهر الأخرى ؛ - العوامل المميزة الإقليمية حيثما ينطبق ذلك . 3- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون الصوتي المائي لنظام الرصد الدولي يمكن استخدام البارامترات التالية, في جملة بارامترات أخرى: - محتوى تردد الإشارة بما في ذلك تردد الزوايا و الطاقة العريضة النطاق وتردد المركز الوسيط وعرض نطاقه ؛ - أمد الإشارات المتوقف على التردد ؛ - مدلولات إشارات النبض الفقاعي وتأخر النبض الفقاعي. 4- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة المكون دون الصوتي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية , في جملة بارامترات أخرى : - محتوى تردد الإشارة وتشتتها؛ - أمد الإشارة ؛ - السعة القصوى. 5- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة مكون الدويدات المشعة لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات اخرى: - تركيز خلفية النويدات المشعة. الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية ؛ - تركيز نواتج انشطار وتنشيط محددة خارج نطاق الملاحظات المعتادة ؛ - نسب ناتج انشطار وتنشيط محدد إلى آخر.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يُلغى نص البند خامساً من المادة (6) ويحل محلهُ ما يأتي : خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .
المادة 2 1 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون . 2 – للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا بمرسوم جمهوري اذا كانت اميرية . 3 – يكون مركز المصلحة في بغداد ولها تاسيس فروع ودوائر داخل العراق .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 اولا: تهدف الكلية الى اعداد ضباط طيارين وطوائف جوية وفنيين اكفاء من الذكور والاناث لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل بها . ثانيا: يقصد بطوائف القوة الجوية : الطيار او الملاح او المقاتل او البراد او المهندس او الفني او المصور الجوي ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية . ثالثا: يقصد بالفنيين: المختصون في مجالات سيطرة السابلة الجوية والتجهيز الجوي والاسلحة الجوية وتحليل الصور الجوية والاتصالات الجوية والمهمات الارضية وتشمل اطفاء الطائرات والعجلات الاختصاصية والهندسة العامة .
المادة 2 اولا : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ اجراءات الحماية او المعاملة بالمثل . ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على ( 20% ) من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الاسباب الواردة في الفقرة – اولا ـ . ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي اجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
المادة 2 اولا : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى (سوق بغداد للاوراق المالية) يكون مقره في بغداد . ثانيا : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله . ثالثا : السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون . رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة . خامسا : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة