المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة مرفق 2 أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ، وفقاًٍ للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة بموجب المادة 55 منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومراعاتها على مستوى العالم ، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975 . ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في العالم قاطبة . اتفقت على مايلي . الجزء الأول
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 18-7-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 2 لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل . ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف . ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .
المادة 2 – المبادىء التوجيهية 1- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية , مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال , وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافـي . ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها . 2- مبدأ السيادة تتمتع الدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي , بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها . 3- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات , بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية , متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام . 4- مبدأ التضامن والتعاون الدوليين ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان , ولا سيما البلدان النامية , من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها , بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة , وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي . 5- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية , فأن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية , وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها . 6- مبدا التنمية المستدامة يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للافراد والمجتمعات . وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة . 7- مبدأ الأنتفاع المُنصف ان الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من اشكال التعبير الثقافي الآتية من كل انحاء العالم ، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر ، هما عاملان اساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم . 8- مبدأ الانفتاح والتوازن ينبغي للدول ، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع اشكال التعبير الثقافي ، ان تسعى ، بالصورة الملائمة ، الى تشجيع الانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم ، وان تضمن اتفاق تلك التدابير مع الاهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في 22 / 11 / 2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
مادة 2 لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل . ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف . ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 اولاً- النفقات يخصص مبلغ مقداره (119462429549) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف واربعمائة واثنان وستون مليار واربعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة واربعون الف دينار) لنفقات السنة المالية/2015 توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بعد ان تم اجراء التعديلات الواردة في المادة (4) فقرة اولا وثانيا وثالثا . أ- مبلغ وقدره (41214037106) الف دينار (واحد واربعون الف ومائتان واربعة عشر مليار وسبعة وثلاثون مليون ومائة وستة الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل/ 2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب- مبلغ قدره (78248392443) الف دينار (ثمانية وسبعون الف ومائتان وثمانية واربعون مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/1- النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ج- يخصص مبلغ قدره (12-0-0000) الف دينار (مائة وخمسة وعشرون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً/ب) المشار اليها اعلاه. د- يخصص مبلغ قدره (35-00-0000) الف دينار (ثلاثة الاف وخمسمائة مليار دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كوردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاً/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:- 1- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الإستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة. 2- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . هـ - يعتمد مبلغ يعادل (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (2) دولار عن كل (150) متراً مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى ان يخصص مبلغ قدره (17-22-7651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا أ ) من المادة (2) اعلاه والمبلغ المتبقي البالغ (17-22-7651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وخمسون الف دينار) والمدرج ضمن الجدول (و) الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط الخام المصدر وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين، وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (3) دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة . ثانيا: العجز أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015 (25414065410) الف دينار (خمسة وعشرون الف واربعمائة واربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار). ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي : ت المفردات المبلغ (الف دينار) 1 اجمالي الايرادات 94048364139 الايرادات النفطية 78649032000 الايرادات غير النفطية 15399332139 2 اجمالي النفقات 119462429549 النفقات الجارية 78248392443 النفقات الاستثمارية 41214037106 3 اجمالي العجز المخطط 25414065410 4 يطرح مبلغ الادخار الوطني لموظفي الدولة 20-00-0000 5 العجز المتبقي 23414065410 6 تمويل الفجوة المالية من الارصدة المدورة لعام /2014 27-32-5410 حقوق السحب الخاصة 20-88-0000 اصدار سندات خارجية 70-00-0000 اصدارات سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف 60-00-0000 قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة 35-20-0000 اصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية 20-00-0000 ب- يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من :- 1- صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار). 2- البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /2015 يخصص منها مبلغ (355) مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال طريق المرور السريع. 3- استخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) . 4- الاقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحوالات وسندات الخزينة. ج- تخويل وزارة المالية الاقتراض بمبلغ (50-0-0000) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ قدره (22-0-0000) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تاهيل طريق المرور السريع رقم/1 وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية. ثالثا - يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة (18150865022) الف دينار (ثمانية عشر الف ومائة وخمسون مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون واثنان وعشرون الف دينار) والموزعة وفق الجدول (و) الملحق بهذا القانون عند تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر.
المادة 2 يكون موقع المركز في المكتب الرئيسي للبنك الدولي لاعادة الاعمار والتطوير (فيما بعد سيتم تسميته البنك ) . يمكن نقل الموقع الى مكان اخر استناداً الى قرار من المجلس الاداري يتبناه الغالبية بنسبة الثلثين من اعضاءه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 29-4-2017 .
المادة 2 اولاً : النفقات : يخصص مبلغ مقداره (117122930150) الف دينار(مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2012 توزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . أ ـ مبلغ مقداره (37177897013) الف دينار (سبعة وثلاثون الف ومائة وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب ـ مبلغ مقداره (79954033137) الف دينار ( تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليار وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار) للنفقات التشغيلية وفق ( الحقل /1- النفقات التشغيلية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ج ـ اولا ـ يخصص مبلغ مقداره (25-0-0000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب) المشار اليها اعلاه ويحاط مجلس النواب علما بمصروفات الطوارئ. ثانيا ـ يخصص مبلغ اضافي لتنمية الاقاليم مقداره (10-25-0724) الف دينار (الف واثنان وسبعون مليار وخمسمائة مليون وسبعمائة واربعة وعشرون الف دينار) يوزع على المحافظات حسب النسب السكانية بالاضافة الى توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة الواردة بالجدول ( ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي:- 1 ـ نفقات الامن والدفاع )17171802050) الف دينار (سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار) . 2 ـ التربية والتعليم (11476224538) الف دينار ( احدى عمر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار) . 3 ـ الطـــاقـــــة (20460594721) الف دينار) عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار) . 4 ـ البيئة والصحة (57-02-3945) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة واربعون مليار ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف دينار) . 5 ـ الخدمات الاجتماعية (15544085421) الف دينار ( خمسة عشر الف وخمسمائة واربعة واربعون مليار وخمسة وثمانون مليون واربعمائة واحدى وعشرون الف دينار) . 6 ـ الماء والمجاري والصرف الصحي (38-96-3567) الف دينار ( ثلاثة الاف وثمنمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف دينار( . 7 ـ النقل والاتصالات (11-35-3270) الف دينار ( الف ومائة وثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون ومئتان وسبعون الف دينار( . 8 ـ القطاع الزراعي (24-85-9668) الف دينار ( الفان واربعمائة وثمانية مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار) . 9 ـ القطاع الصناعي (14-96-8386) الف دينار ( الف واربعمائة وتسعة عشر مليار وستمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وستة وثمانون الف دينار( . 10 ـ التشييد والاسكان (11-20-0684) الف دينار ( الف ومائة واثنان واربعون مليار وستمائة واربعة وثمانون الف دينار) . 11 ـ الثقافة والشباب والاندية والاتحادات (23-97-9589) الف دينار (الفان وثلثمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف دينار( . 12 ـ الادارات العامة المركزية والمحلية (12463598248) الف دينار (اثنى عشر الف واربعمائة وثلاثة وستون مليار وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون ومئتان وثمانية واربعون الف دينار) يوزع كالآتي:- أـ (44-48-6831) الف دينار ( اربعة الاف واربعمائة واربعة عشر مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمنمائة واحدى وثلاثون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية . ب ـ (80-87-1417) الف دينار ( ثمانية الاف وثمانية واربعون مليار وسبعمائة واحدى وثمانون مليون واربعمائة وسبعة عشر الف دينار) للأدارات المحلية . 13 ـ الالتزامات والمساهمات الدولية والديون (93-82-5301) الف دينار ( تسعة الاف وثلثمائة وثمانية وستون مليار ومئتان وخمسة واربعون مليون وثلثمائة وواحد الف دينار). 14 ـ اقليـــــم كردستـــــان (12604950762) الف دينار (اثنى عشر الف وستمائة واربعة مليار وتسعمائة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وستون الف دينار(. د ـ تخصيص مبلغ مقداره ( 61-38-8544 ) الف دينار( ستة الاف ومائة وثلاثة وثمانون مليار وثمنمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي: 1 ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية (( بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة . 2 ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط. 3 ـ توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية عن 20% من تخصيصات المحافظة. هـ ـ يخصص مبلغ (16-61-7700)الف دينار (الف وستمائة وستة وسبعون مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار ) كمشاريع الى المحافظات بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ–) من المادة (2) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة . و- على مجلس الوزراء الاتحادي تخصيص نسبة 25% من الزيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر المتحققة خلال سنة 2012 بعد تسديد العجز وتودع في صندوق توزع نقدا للشعب العراقي بتعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط . ثانياً : العجــز أ ـ بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012 (14796032150) الـف دينـــار (اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج. ب ـ يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة 2012 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود(1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية : 1 . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي . 2 . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار . 3 . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل . 4 . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل . 5 . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي . 6 . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ . 7 . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات . 8 . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .
المادة 2 للجنة شخصية معنوية، وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة