المادة 2

معرف المادة: 42433

رقم المادة : 2329

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( 5 ) لها : - 5 – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.