المادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة :
يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا نعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.