المادة 2

معرف المادة: 44554

رقم المادة : 2503

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( 4 ) من القانون ويكون البند ( رابعا ) لها : رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 8 / 4 / 2003 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .