أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له (وهقایعی كوردستان)دا، دهخرێته بهركارو حوكمهكانیش ئهو دهعوایانهش دهگرێتهوه كه هێشتا حوكمی بنبڕیان بۆ دهرنهچووه.
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت 1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم . 2- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا . 3- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية . 4- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير . 5- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم . 6- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره . 7- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .
المادة الخامسة
المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .
المادة الرابعة
المادة الرابعة : الرقابة والإشراف على كل دولة طرف : 1- أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية , بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة , وعند الأقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال , ضمن نطاق اختصاصها , من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين , عند الاقتضاء , وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة . 2- أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب , على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشروط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية , وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
المادة الثالثة
المادة الثالثة : صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى . 2- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .
المادة الثانية
المادة الثانية : الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .
المادة الأولى
المادة الأولى : تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها : 1- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية , أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة . 2- الأموال :كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية . 3- عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو ارباح أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال . 4- التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف , وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف . 5- المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف . 6- المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل . 7- الشخص الاعتباري ( المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية , فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة . 8- غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . 9- تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك .
ماددهی حهوتهم
ماددهی حهوتهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاو كردنهوهی له (وهقایعی كوردستان )دا دهخرێته بهر كار .
المادة الثالثة والاربعون
المادة الثالثة والاربعون : جهاز متخصص : 1- تكفل كل دولة طرف , وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني , وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ : أ- توفير المشورة الفنية . ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين . ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين . 2- أ- يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة . ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة . 3- على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعلاه .
المادة الثانية والاربعون
المادة الثانية والاربعون : التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى : تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه تبث بواسطة تقنية المعلومات الى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية 1. تقوم لجنه متابعه إلية التنسيق بين الأجهزة العرابية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ بالإشراف على متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية 2. تتولى الامانه العامة لجامعه الدول العربية مهام أمانه متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية
المادة الحادية والاربعون
المادة الحادية والاربعون :التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين : 1- على الدول الأطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2- على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية .
المادة الاربعون
المادة الاربعون : الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود : يجوز لأي دولة طرف , وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى : 1- أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة ( مصدر مفتوح ) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات . 2- أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة .
المادة التاسعة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون :التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة : 1- يجوز لأي دولة طرف أن تطلب من دولة أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات تقنية المعلومات المخزنة والواقعة ضمن أراضي الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين . 2- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية . 3- تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل اذا كانت المعلومات ذات العلاقة عرضة للفقدان أو التعديل .
المادة الثامنة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون :الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة: 1- حيثما تكتشف الدولة الطرف المطوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات . 2- يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا : أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية . ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .
ماددهی نۆزدهم:
ماددهی نۆزدهم: یهكهم: بهپێی حوكمهكانی یاسا له سهنتهری ههر پاریزگایهك دادگایهكی تاوانهكان بۆ سهیر كردنی داوای سزایی دیاریكراو دادهمهزرێ. دووهم: دهشێ له دادگایهكی تاوان زیاتر له پارێزگادا بهبریاری ئهنجومهنی دادوهری دابمهزرێ و تایبهتمهندیی نهوعی و شوێن و مهڵبهندی بهستنی تێدا دهستنیشان بكرێ. سێیهم: دهشێ دادگای تاوانهكان له دهرهوهی مهڵبهندی پارێزگا به بهیاننامهیهكی سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوهو له سهر پێشنیازێكی سهرۆكی دادگای تاوانهكان ببهسترێ.
المادة السابعة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون : الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات : 1- لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات . 2- يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة (1) ما يلي : أ- السلطة التي تطلب الحفظ . ب- الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع . ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة . د- أية معلومة متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات . هـ- موجبات طلب الحفظ . و- رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة . 3- عند استلام إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الداخلي ، ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ . 4- أي دولة طرف تشترط وجود إزدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية , أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف . 5- بالاضافة لذلك , يمكن رفض طلب الحفظ إذا : أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية . ب- إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها . 6- حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب . 7- أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (1) يجب أن يكون لفترة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات . وبعد إستلام مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب .
المادة السادسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون : السرية وحدود الاستخدام : 1- عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الساري بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها . 2- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط : أ- الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر . ب- عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب . 3- إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير المعلومات , وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها . 4- أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرراستخدام المعلومات أو المواد .
المادة الخامسة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون الأحكام الختامية 1- تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. 2- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. 3- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع دول عربية. 4- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضي ثلاثين يوما على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 5- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها. 6- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويبذل المؤتمر جهده في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن التعديل. 7- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند إقرار هذا التعديل من مؤتمر الدول الأطراف يصبح ملزماً في حق الدول الأطراف. 8- يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.
ماددهی پێنجهم
ماددهی پێنجهم: مۆڵهتهكان ئهمانهن: 1-مۆڵهتی ژێر دهست گرتن و ههڵگرتنی چهكی ئاگرین و عهتادی. 2-مۆڵهتی چاك كردنی چهكی ئاگرین.