المادة الثامنة والثلاثون :الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة:
1- حيثما تكتشف الدولة الطرف المطوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات .
2- يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا :
أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية .
ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .