المادة الحادية والاربعون :التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين :
1- على الدول الأطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.
2- على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية .