المادة الحادية والاربعون

معرف المادة: 50701

رقم المادة : 2862

المادة الحادية والاربعون :التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين : 1- على الدول الأطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2- على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية .