المادة الاربعون : الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود :
يجوز لأي دولة طرف , وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى :
1- أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة ( مصدر مفتوح ) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات .
2- أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة .