المادة السابعة والثلاثون

معرف المادة: 50697

رقم المادة : 2862

المادة السابعة والثلاثون : الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات : 1- لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات . 2- يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة (1) ما يلي : أ- السلطة التي تطلب الحفظ . ب- الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع . ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة . د- أية معلومة متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات . هـ- موجبات طلب الحفظ . و- رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة . 3- عند استلام إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الداخلي ، ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ . 4- أي دولة طرف تشترط وجود إزدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية , أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف . 5- بالاضافة لذلك , يمكن رفض طلب الحفظ إذا : أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية . ب- إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها . 6- حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب . 7- أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (1) يجب أن يكون لفترة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات . وبعد إستلام مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب .