المادة الثانية والاربعون : التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى :
تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه تبث بواسطة تقنية المعلومات الى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .