أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تضاف عبارة ومديرية الابار الارتوازية الى اخر الفقرة 1 من مادة 2 من القانون.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ احكامه.
المادة 2
المادة 2 تحذف عبارة لا تقل عن خمس سنوات من الفقرة اولا من مادة 3 من القانون .
المادة 2
المادة 2 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي : 3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .
المادة 2
المادة 2 ا - يهدف هذا القانون الى تنظيم اتسغلال شواطيء دجلة والفرات والانهر الرئيسية وروافدهما والبحيرات والخزانات والاراضي المجاورة لها وتامين امرار مياه الفيضان ومنع التلوث بصرف النظر عن نوع العلاقة بالارض كحق الملكية او حق التصرف او حق المنفعة او الايجار او التجاوز . ب - لوزير الري بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية ازالة المنشات والعوائق الاخرى المقامة قبل صدور هذا القانون التي تعيق جريان المياه في حوض النهر وتؤدي الى تضييق المجرى المائي وعدم تمكن الحوض من استيعاب موجات الفيضان .
المادة 2
المادة 2 يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : - ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا الحق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي . ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي .
المادة 2
المادة 2 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، المساهمة في تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة، وتخصيص الاراضي الزراعية المناسبة لها، بدون بدل، استثناء من احكام القوانين المرعية، وضمن الضوابط التالية: - اولا – ان لا يقل راسمال الشركة عن مليون دينار. ثانيًا – ان لا تزيد المساحة المخصصة لها على عشرة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسين الف دونم من الاراضي الديمية. ثالثًا – ان لا تقل مدة تخصيص الاراضي للشركة عن خمسة وعشرين سنة، قابلة للتجديد. رابعًا – ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، من النشاط الخاص، على (20%)، ومن النشاط التعاوني على (29%) من راسمال الشركة.
المادة 2
المادة 2 تشكل بأمر من رئيس الوزراء لجنة مختصة تتول تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على العقارات التي تنتهي عقود إيجارها بعد نفاذه .
المادة 2
المادة 2 1- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة 2- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطر
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله مايأتي : أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : - اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منها ثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراق ثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .
المادة 2
المادة 2 1 – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : - ا – في الارض الديمية : - اولا – ( 500 ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970. ثانيا – ( 300 ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار. ب – في الاراضي المروية : - اولا ( 40 ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى. ثانيا – ( 50 ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى. ثالثا – ( 100 ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط. رابعا – ( 120 ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط. ج – في البساتين : اولا – ( 40 ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة. ثانيا – ( 50 ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة. 2 – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون. 3 – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.
المادة 2
المادة 2 يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية: أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (1) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم. ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك. ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة . رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(2)
المادة 2
المادة 2 أولا : يكون تسلسل الفقرة ( ر ) من البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون ( ط) . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون وتكون الفقرة ( ي ) له : ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير عضوا .
المادة 2
المادة 2 تتولى الوزارة تنظيم شؤون زراعة التبغ والاشراف عليها، ويحدد الوزير واجبات واختصاصات دوائر الوزارة in هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية:- اولا - تنظيم عمليات زراعة التبغ بموجب الاجازات الممنوحة . ثانيا - تعيين المساحات المسموح بزراعة التبغ فيها وتوزيعها على محافظات ومناطق القطر الانتاجية . ثالثا - تحديد المواصفات الفنية لكل صنف من اصناف التبغ ودرجته المطلوبة، لاغراض البيع المحلي او التصدير . رابعا - التوجيه الفني وتامين الخدمات الارشادية والوقائية الخاصة بما يكفل انتاج التبوغ بمستوى جيد . خامسا - ادارة المزارع والمحطات التجريبية الخاصة بمحصول التبغ . سادسا - تهيئة البذور والشتلات المحسنة وتوزيعها على المزارعين والجمعيات لتعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة المجازة بزراعة التبغ باسعار مناسبة . سابعا - كل ما يتعلق بشؤون الابحاث التي تخص التبغ، وتهيئة الكوادر الفنية في هذا المجال من مختلف المستويات .
المادة 2
المادة 2 اولا - على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية . ثانيا - لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الحقوق التالية:- 1- فراغ الحقوق التصرفية ببدل او بدونه . 2- قسمة الاراضي، او توحيدها، او افرازها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها . 3- وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين . ثالثا - تطبق احكام القوانين المرعية في، انتقال الحقوق التصرفية، وفي تسجيل المعاملات عليها، وفي كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الموزع عليهم بموجب المواد، (السادسة عشرة)، (والثامن عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 . رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة التزامات اصحاب حقوق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص . وتعتبر ارضا زراعية لاغراض هذا القانون، الارض التي تصلح بوضعها المادي، عند الاطفاء، للاستغلال الزراعي، بغض النظر عن موقعها او ما هو مثبت في سجلها العقاري . خامسا - يقصد بالاستغلال الزراعي، لاغراض هذا القانون، استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .
المادة 2
المادة 2 تحذف الكلمة (ثلاث) ويستعاض عنها بالكلمة (خمس) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 36 لسنة 1952 .