المادة 2 أولا : يكون تسلسل الفقرة ( ر ) من البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون ( ط) . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون وتكون الفقرة ( ي ) له : ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير عضوا .