المادة 2

معرف المادة: 38506

رقم المادة : 1965

المادة 2 تشكل بأمر من رئيس الوزراء لجنة مختصة تتول تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .