المادة 2
ا - يهدف هذا القانون الى تنظيم اتسغلال شواطيء دجلة والفرات والانهر الرئيسية وروافدهما والبحيرات والخزانات والاراضي المجاورة لها وتامين امرار مياه الفيضان ومنع التلوث بصرف النظر عن نوع العلاقة بالارض كحق الملكية او حق التصرف او حق المنفعة او الايجار او التجاوز .
ب - لوزير الري بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية ازالة المنشات والعوائق الاخرى المقامة قبل صدور هذا القانون التي تعيق جريان المياه في حوض النهر وتؤدي الى تضييق المجرى المائي وعدم تمكن الحوض من استيعاب موجات الفيضان .