المادة 2
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، المساهمة في تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة، وتخصيص الاراضي الزراعية المناسبة لها، بدون بدل، استثناء من احكام القوانين المرعية، وضمن الضوابط التالية: -
اولا – ان لا يقل راسمال الشركة عن مليون دينار.
ثانيًا – ان لا تزيد المساحة المخصصة لها على عشرة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسين الف دونم من الاراضي الديمية.
ثالثًا – ان لا تقل مدة تخصيص الاراضي للشركة عن خمسة وعشرين سنة، قابلة للتجديد.
رابعًا – ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، من النشاط الخاص، على (20%)، ومن النشاط التعاوني على (29%) من راسمال الشركة.