المادة 2

معرف المادة: 32418

رقم المادة : 1454

المادة 2 تتولى الوزارة تنظيم شؤون زراعة التبغ والاشراف عليها، ويحدد الوزير واجبات واختصاصات دوائر الوزارة in هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية:- اولا - تنظيم عمليات زراعة التبغ بموجب الاجازات الممنوحة . ثانيا - تعيين المساحات المسموح بزراعة التبغ فيها وتوزيعها على محافظات ومناطق القطر الانتاجية . ثالثا - تحديد المواصفات الفنية لكل صنف من اصناف التبغ ودرجته المطلوبة، لاغراض البيع المحلي او التصدير . رابعا - التوجيه الفني وتامين الخدمات الارشادية والوقائية الخاصة بما يكفل انتاج التبوغ بمستوى جيد . خامسا - ادارة المزارع والمحطات التجريبية الخاصة بمحصول التبغ . سادسا - تهيئة البذور والشتلات المحسنة وتوزيعها على المزارعين والجمعيات لتعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة المجازة بزراعة التبغ باسعار مناسبة . سابعا - كل ما يتعلق بشؤون الابحاث التي تخص التبغ، وتهيئة الكوادر الفنية في هذا المجال من مختلف المستويات .