المادة 2
تتولى الوزارة تنظيم شؤون زراعة التبغ والاشراف عليها، ويحدد الوزير واجبات واختصاصات دوائر الوزارة in هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية:-
اولا - تنظيم عمليات زراعة التبغ بموجب الاجازات الممنوحة .
ثانيا - تعيين المساحات المسموح بزراعة التبغ فيها وتوزيعها على محافظات ومناطق القطر الانتاجية .
ثالثا - تحديد المواصفات الفنية لكل صنف من اصناف التبغ ودرجته المطلوبة، لاغراض البيع المحلي او التصدير .
رابعا - التوجيه الفني وتامين الخدمات الارشادية والوقائية الخاصة بما يكفل انتاج التبوغ بمستوى جيد .
خامسا - ادارة المزارع والمحطات التجريبية الخاصة بمحصول التبغ .
سادسا - تهيئة البذور والشتلات المحسنة وتوزيعها على المزارعين والجمعيات لتعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة المجازة بزراعة التبغ باسعار مناسبة .
سابعا - كل ما يتعلق بشؤون الابحاث التي تخص التبغ، وتهيئة الكوادر الفنية في هذا المجال من مختلف المستويات .