المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى عنوان قانون المعهد العالي للمرور رقم 126 لسنة 1978 ويحل محله قانون معهد المرور . وتلغى عبارة المعهد العالي للمرور لينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة معهد المرور .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017 ، ويحل محله ما يأتي : المادة -4- لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .

المادة 1

المادة 1 اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى. ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .

المادة 1

المادة 1 يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( 28 / 11 / 2000 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزير : وزير التخطيط ثانيا : الاعتماد : اعتراف رسمي من ( الهيأة العراقية للاعتماد ) بان جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد , مؤهلة و كفوءة للقيام بمهام محددة . ثالثا : مقدم الطلب : جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد رابعا – الجهة المعتمدة : جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد و التي تم اعتمادها من الهيأة خامسا – متطلبات الاعتماد : المعايير و الضوابط التي تضعها الهيأة استنادا للمتطلبات الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقة سادسا – مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد و التي يرغب في اعتمادها او انها قد منحت الاعتماد سابعا – تقويم المطابقة : التاكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها . ثامنا – جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة و تشمل مختبرات الفحص و المعايرة او احدهما و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة و قابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات و المعايير المحددة تاسعا – اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات و الادله الدولية المعتمدة من الهيأة عاشرا – اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) حادي عشر – اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) و تتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف و القبول بشهادات الاعتماد الصادرة من جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية . ثاني عشر – الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيأة من القطاعين العام و الخاص و تشمل منظمات المجتمع المدني و هيئات التفتيش و الرقابة و الجمعيات و النقابات .

المادة 1

المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 ، وتحل محلها الفقرة الاتية : 1 - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة (1)

المادة (1) : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها: المنظمة : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الجامعة : جامعة الدول العربية الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمة الأمين العام : أمين عام المنظمة

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .

المـــــادة 1

المـــــادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها : - أولا: الاستثمار:ـ توظيف أي نوع من أنواع الأصول قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من شخص طبيعي أو معنوي تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما ينسجم وتشريعاته بصرف النظر عن الصفة القانونية المستخدمة وبما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني للطرف المضيف للاستثمار وتتضمن تلك الأصول على سبيل المثال لا الحصر الآتي : ‌أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي حقوق أخرى مثل الرهون والديون والامتيازات وعقود الإيجار أو التعهدات وحقوق الانتفاع . ‌ب- الأسهم والسندات وسندات الدين وعوائدها بما في ذلك العوائد الناجمة عن المضاربة باسهم الشركات المؤسسة على اقليم احد الطرفين المتعاقدين . ‌ج- القروض الحكومية . ‌د- أي أداء اقتصادي له قيمة مالية . هـ عقود المفتاح باليد . وـ الحقوق المعنوية : وتشمل حق الملكية الفكرية المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين والحقوق التجارية والملكية الصناعية كحق النشر والتأليف وبراءة الاختراع والرخص والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والعمليات التقنية والخبرة الأسماء التجارية والسمعة التجارية . زـ امتيازات العمل والضمانات المقروي بموجب قانون أو العقد أو أية رخصة ممنوحة بما ينسجم والقانون في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة تستثنى الموارد الطبيعية من أحكام هذه الاتفاقية وفي حالة جمهورية العراق تستثنى الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز . ح ـ لايتضمن الاستثمار :ـ 1- العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات من قبل مواطن أو مشروع في إقليم طرف متعاقد إلى مشروع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، أو 2- مد الائتمان ذي الصلة بعملية تجارية مثل التمويل التجاري أي تغيير في شكل استثمار الأصول المستثمرة لن تؤثر في سمتها كاستثمار . ثالثا – يعني المصطلح المستثمر : أي شخص طبيعي أو معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين والذي يستثمر أمواله في أراضي الطرف المتعاقد الآخر . أ‌- الشخص الطبيعي : هو الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته النافذة . ب‌- الشخص المعنوي : أي شخص قانوني كشركة ، مؤسسة ، اتحاد عمل أو أي كيان منشأ وفقاً للقوانين والتشريعات للدولة المتعاقدة وتكون إدارة أعماله في إقليم الطرف المتعاقد . رابعاً – الدخل : المال المتحصل من الاستثمار ما في ذلك الفوائد والأرباح وإيرادات الأسهم والسندات والعوائد الناجمة عن الخدمات التقنية أو أية خدمات أخرى بالإضافة إلى أية تعويضات . خامسا – يعني المصطلح إقليم بالنسبة إلى : أ‌- "جمهورية العراق " الأرض ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه جمهورية العراق حقوق السيادة والاختصاص وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي . ب‌- دولة الإمارات العربية المتحدة عند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقاً سيادية وفقاً لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه . سادسا – النشاطات المرتبطة بالاستثمار : التي تتضمن تنظيم وتشغيل الشركات والفروع والوكالات التجارية لغرض تنفيذ المشروع الاستثماري واقتراض الأموال وشراء العملات الأجنبية لإغراض الاستيرادات الضرورية لتنفي هذا المشروع وتسويق البضائع والخدمات وبيع ونقل المواد الأولية والمصنعة والطاقة والوقود ووسائل الإنتاج . سابعاً – حق الوصول : السماح بدخول الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق تشريعاته . ثامناً – الدولة المضيفة :ـ الطرف المتعاقد المقامة في إقليمه المشاريع الاستثمارية العائدة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر . تاسعاً – عملة قابلة للتحويل الحر : العملة النقدية التي تستعمل بشكل واسع لتسديد التزامات ناشئة عن صفقات دولية وتمويل بشكل واسع في أسواق التبادل الدولية الرئيسية .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها المرقمين بـ ( 55 / 25 ) في 15 / تشرين الثاني / 2000 و( 55 / 255 ) في 31 / ايار / 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 29 / ايلول / 2003 والبروتوكول الاول في 25 / كانون الاول / 2003 والبروتوكول الثاني في 28 كانون الثاني / 2004 .

المادة 1

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972:- لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية

المادة 1

المادة 1 تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .

المادة 1

المادة 1 يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق الموقع عليها في بروكسل بتاريخ 12-12-2005 .

المادة 1

المادة 1 تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والاتظمة.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو / المنعقد في دورته (33) والتي دخلت حيز النفاذ في 1-2-2007) .

المادة 1

المادة 1 تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) محل تسمية (قانون كلية صدام) لأعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997.

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 22/ذي القعدة/1436 هجرية الموافق 6/ايلول/2015 ميلادية .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): بڕگـه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (3)ی یاساكه‌ زیاد ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م: ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردن به‌ ڕاژه‌یه‌كی شایسته‌ داده‌ندرێت بۆ مه‌به‌سته‌كانی دامه‌زراندن و سه‌رموچه‌ و پله‌ به‌رزكردنه‌وه‌ی خانه‌نشینی له‌ فه‌رمانگه‌ فه‌رمیه‌كان و كه‌رتی هاوبه‌ش ( قگاع مختلگ).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة