أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي : المادة -10- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
المادة 1
المادة 1 1 - ا - تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وترتبط بوزارة الصناعة وتضاف الى المؤسسات العامة الواردة في مادة 1 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل وتعرف فيما يلي بالمؤسسة. ب - يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعا في المحافظات. 2 - للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول الموقعة في بورت لويس بموريشسوس في 17-3-2015 والموقع عليها من جمهورية العراق في نيويورك في 10-2-2017 .
ماددهی (1)
ماددهی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم. سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم. چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن. پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن. شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.
المادة (1)
المادة (1) في هذه الاتفاقية الثنائية ( المشار إليها فيما يلي بهذه الاتفاقية ) ، ان لم يشير النص الى خلاف ذلك فأن : (أ) ( الجهات المخولة ) تعني الجهات المخولة المشار اليها في المادة (2) . (ب) (RSA) تعني جمهورية جنوب أفريقيا . (ت) (IRAQ) تعني جمهورية العراق . (ث) (DTI) تعني وزارة التجارة والصناعة في جنوب افريقيا . (ج) (MOT) تعني وزارة التجارة في العراق .
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 / ربيع الثاني / 1423 هجرية الموافق 19 / 6 / 2002 ميلادية.
المادة 1
المادة 1 اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 والامر التشريعي رقم (19) لسنة 2005. ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .
المادة 1
المادة 1 اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .
المادة مرفق1 بالمعاهدة
المادة مرفق1 بالمعاهدة أفريقيا إثيوبيا ، إريتريا ، أنغولا ، أوغندا ، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاصو ، بوروندي ، تشاد ، توغو ، تونس ، الجزائر ، جزر القمر ، الجماهيرية العربية الليبية ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، جنوب إفريقيا ، جيبوتي ، الرأس الأخضر ، رواندا ، زائير ، زامبيا ، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، السنغال ، سوازيلند ، السودان ، سيراليون ، سيشيل ، الصومال ، غابون ، غامبيا ، غانا ،غينيا ، غينيا الاستوائية ، غينيا - بيساو ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، ليبيريا ، ليسوتو ، مالي ، مدغشقر ، مصر ، المغرب ، ملاوي ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزامبيق ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا. أوروبا الشرقية الاتحاد الروسي ، أذربيجان ، أرمينيا ، إستونيا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، بيلاروس ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جورجيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، جمهورية مولدوفا ، هنغاريا ، يوغوسلافيا. أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي : الأرجنتين ، إكوادور ، أنتيفوا وبربودا ، أوروغواي ، باراغواي ، البرازيل ، بربادوس ، بليز ، بنما ، بوليفيا ، بيرو ، ترينيداد وتوباغو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية الدومينيكية ، دومينيكا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، السلفادور ، سورينام ، شيلي ، غرينادا ، غواتيمالا ، غيانا ، فنزويلا ، كوبا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، هايتي ، هندوراس. الشرق الأوسط وجنوب آسيا الأردن ، إسرائيل ، أفغانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، أوزبكستان ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، بوتان ، تركمانستان ، الجمهورية العربية السورية ، سري لانكا ، طاجيكستان ، العراق ، عمان ، قطر ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ملديف ، المملكة العربية السعودية ، نيبال الهند ، اليمن. أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية إسبانيا ، ألمانيا ، أندورا ، إيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، تركيا ، الدانمرك ، سان مارينو ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، فنلندا ، قبرص ، الكرسي الرسولي ، كندا ، ليختنشتاين ، لكسمبرغ ، مالطة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، موناكو ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان. جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصى أستراليا ، إندونيسيا ، بابوا ، غينيا الجديدة ، بالاو ، بروني دار السلام ، تايلند ، توفالو ، تونفا ، جزر سليمان ، جزر كوك ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ، ساموا ، سنغافورة ، الصين فانواتو ، الفلبين ، فيجي ، فييت نام ، كمبوديا ، كيريباتي ، ماليزيا ، منغوليا ، ميانمار ، ميكرونيزيا ، (ولايات - المتحدة) ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوى ، اليابان.
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة ( 1 ) من النظام رقم 9 / 1992 لتقرا على الوجه الاتي : – المادة – 1 – يؤسس مركز للابحاث يسمى ( مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم ) يكون مقره في بغداد ويرتبط برئيس جامعة النهرين .
المادة 1
المادة 1 تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية الإطار الإستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة. 4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة. 6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر. 7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة. 8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي. 9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29-6-2009.
المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية
المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 10 / رمضان / 1421 هـ الموافق 6 / كانون الاول / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1138 / د 72) .
المادة ملحق رقم (1)
المادة ملحق رقم (1) 1- يرد نص البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مستنسخاً في مرفق هذه الوثيقة لكي يطلع عليه جميع الأعضاء . وقد أقرّ مجلس المحافظين البروتوكول الإضافي في 24أيلول / سبتمبر 2008 . وتم التوقيع عليه في فيينا في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2008. 2- وبموجب المادة 17 من البروتوكول الإضافي يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تستلم فيه الوكالة من العراق إخطاراً مكتوباً يفيد بأن العراق قد استوفت المتطلبات القانونية و /أو الدستورية اللازمة لبدء النفاذ . وأخطرت العراق الوكالة بأنها ، في انتظار النفاذ ، ستطبق البروتوكول بصورة مؤقتة اعتبارا من 17 شباط / فبراير 2010 . وتبعاً لذلك ، يجري تطبيق البروتوكول تطبيقا مؤقتا اعتبارا من 17شباط / فبراير 2010. بروتوكول اضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الموقع عليها في عام 1420 هـ - 1999 م .
المادة 1
المادة 1 1 - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من مادة 2 من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (182) لسنة 1970(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) . 2 - تلغى الفقرة (4) من مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة 1 من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .