المادة ملحق رقم (1)
1- يرد نص البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مستنسخاً في مرفق هذه الوثيقة لكي يطلع عليه جميع الأعضاء . وقد أقرّ مجلس المحافظين البروتوكول الإضافي في 24أيلول / سبتمبر 2008 . وتم التوقيع عليه في فيينا في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2008.
2- وبموجب المادة 17 من البروتوكول الإضافي يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تستلم فيه الوكالة من العراق إخطاراً مكتوباً يفيد بأن العراق قد استوفت المتطلبات القانونية و /أو الدستورية اللازمة لبدء النفاذ . وأخطرت العراق الوكالة بأنها ، في انتظار النفاذ ، ستطبق البروتوكول بصورة مؤقتة اعتبارا من 17 شباط / فبراير 2010 . وتبعاً لذلك ، يجري تطبيق البروتوكول تطبيقا مؤقتا اعتبارا من 17شباط / فبراير 2010.
بروتوكول اضافي للاتفاق المعقود
بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتطبيق الضمانات في اطار معاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية