المادة 1

معرف المادة: 30461

رقم المادة : 1283

المادة 1 تعدل المادة ( 1 ) من النظام رقم 9 / 1992 لتقرا على الوجه الاتي : – المادة – 1 – يؤسس مركز للابحاث يسمى ( مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم ) يكون مقره في بغداد ويرتبط برئيس جامعة النهرين .