المادة (1)
في هذه الاتفاقية الثنائية ( المشار إليها فيما يلي بهذه الاتفاقية ) ، ان لم يشير النص الى خلاف ذلك فأن :
(أ) ( الجهات المخولة ) تعني الجهات المخولة المشار اليها في المادة (2) .
(ب) (RSA) تعني جمهورية جنوب أفريقيا .
(ت) (IRAQ) تعني جمهورية العراق .
(ث) (DTI) تعني وزارة التجارة والصناعة في جنوب افريقيا .
(ج) (MOT) تعني وزارة التجارة في العراق .