المواد القانونية
المادة 118 – 1 – اذا زرع المستأجر الارض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب لا يد له فيه، جاز له ان يطلب اسقاط الاجرة. 2 – فاذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص جسيم في ريع الارض، جاز للمستأجر ان يطلب انقاص الاجرة. 3 – وليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها، اذا كان قد عوض عما اصابه من ضرر بما عاد عليه من ارباح في مدة الاجارة كلها، او بما حصل عليه من طريق التأمين او من اي طريق اخر.
المادة 118 – 1 – من كان حائزا لعقار واستمرت حيازته سنة كاملة ثم سلب منه حقه في الحيازة، فله خلال السنة التالية لسلبها ان يرفع دعوى باسترداد الحيازة.2 – واذا كان سلب الحيازة خفية فتبدأ مدة السنة من وقت كشف ذلك.3 – ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.
المادة 118 – لا يوجد نص للمادة 118 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 118 ملغاة.(50)
المادة 118 – يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
المادة 118 اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها. ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.
المادة 118 يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة موقتا او برفع الاسم من جدول المحامين بعد ان يصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى . كما يجب نشره في الصحف المحلية .
المادة 118 لا عبرة بالظن البين خطاه فلا ينفذ العقد: 1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او السبب الرئيسي في التعاقد. 3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.
ماددهی (118) یەکەم: دەکرێت تەلاری دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان موڵک یان کرێ بن. دووەم: ئەگەر تەلاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی لە (3) سێ نهۆم زیاتربوو، کە هەرسێکیان پۆلی تیدابێت، ئەو کاتە پێویستە ڕەزامەندیی فەرمی وەزارەت وەربگیرێت، و ئەو هەلومەرجە تایبەتانە ڕوونبکرێنەوە کە وایانکردووە تەلارەکە لە (3) سێ نهۆم زیاتر بێت، و پاش ئەوە وەزارەت بڕیاری خۆی دەدات. سێیەم: ئەو تەلارانەی دوای دەرچوونی ئەم یاسایە بۆ دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی دروست دەکرێن، دەبێت ڕووبەری پۆلەکانیان لە (35) سی و پێنج مەتر دووجا کەمتر نەبێت. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، مافی خۆیانە تەلارەکانیان بۆ (2) دوو دەوامی یەک لەدوای یەک بەکاربهێنن . پێنجەم: نابێت ئەو مەرجە بیناسازیانەی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان داوا دەکرێن لە کاتی دروستکردنی تەلارەکانیاندا، لەو مەرجانە توندتر بن کە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان داوا دەکرێن. شەشەم: تەلاری ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پێش دەرچوونی ئەم یاسایە دروستکراون بەپێی یاسا و ڕێنمایی و مۆڵەتی کارپێکراوی کاتی دروستکردنیان مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. حەوتەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی هەبوونی نوسینگەی خۆی لە تەلاری دامەزراوەکەدا هەیە. هەژبەتەم: ژێرزەمین بە نهۆم هەژمار ناکرێت، و نابێت هیچ پۆلێکی وانەوتنەوە لە ژێرزەمین هەبێت، بەڵکو دەکرێت بۆ هۆڵی کۆبونەوە و هۆڵی تاقیکردنەوە و تاقیگە و کافیتێریا و کاری خزمەتگوزاریی بەکاربهێندرێت.
المادة 118 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.
المادة 118 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 118 - لا يوجد نص للمادة 118 في هذا القانون.
المادة 118 أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 . ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 . ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042) في 1/8/1979 .
المادة 118 أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 . ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 . ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042) في 1-8-1979.
مادة 118 عدم التمييز بالنسبة للميادين التي يشملها هذا الاتفاق ودون المساس بأي من الأحكام الخاصة الواردة فيه: (أ) فان الترتيبات المطبقة من جانب العراق فيما يتعلق بالاتحاد لن تؤدي إلى أي تمييز بين الدول الأعضاء أو على مواطنيها أو شركاتها أو مؤسساتها. (ب) كما أنه لا يجوز أن تؤدي الترتيبات التي يطبقها الاتحاد فيما يتعلق بالعراق إلى التمييز بين المواطنين العراقيين أو شركاته أو مؤسساته.
المادة 118 اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها. ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.
المادة 118 1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم تعهدا بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويلزم المحكوم عليه بان يودع صندوق المحكمة مبلغا من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على ان لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز ان يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا اخر. 2 – تحدد المحكمة في الحكم اجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. فاذا لم يدفع خلال هذا الاجل امرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او ان تامر باي تدبير احترازي اخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في اي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه. وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه ان تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.
المادة 118 – 1 – تكون ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فإذا لم توجد اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير الشيء الشائع. 3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الشيء من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر بإعطاء المخالف ضماناً يكفل الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 118 – لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: أ – إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. ج – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.
المادة 118 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة