المادة 118
أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 .
ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 .
ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042) في 1/8/1979 .