المادة 118

معرف المادة: 26888

رقم المادة : 1034

المادة 118 لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك