المادة 118

معرف المادة: 39690

رقم المادة : 2070

المادة 118 اولا - كل قرار يصدر عن مجلس الادارة يوقعه رئيسه، ويختم بختم الشركة ثانيا - تنفذ قرارات مجلس الادارة عند صدورها طبقا لاحكام القانون ثالثا - لاغلبية اعضاء مجلس الادارة المساهمة المختلطة الاعتراض لدى مجلس الوزراء على اي من الاجراءات والتوجيهات التي لا تنسجم مع احكام القانون رابعا - يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس.