المادة 118

معرف المادة: 49837

رقم المادة : 2493

المادة 118 اولا : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها. ثالثا : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.