المادة 118

معرف المادة: 47002

رقم المادة : 2703

المادة 118 يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة موقتا او برفع الاسم من جدول المحامين بعد ان يصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى . كما يجب نشره في الصحف المحلية .