المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي :– المادة–2–اولاً: يتكون المجلس من الآتي : أ – الهيأة العامة . ب – هيأة الرئاسة . جـ – الهيآت المتخصصة . د – المحكمة الادارية العليا . هـ – محاكم القضاء الاداري . و – محاكم قضاء الموظفين . ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه. ب – 1– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها. 2– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا . ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي: 1. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد. 2. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها. 3. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء. 4. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين. 5. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار. 6. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون. 7. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس. رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس. ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي : 1– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. 2– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. 3– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر. خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة. سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .

المادة 2

المادة 2 اولا – يحق لاصحاب الحقوق العقرية في كافة العقارات، الاتفاق رضائيا مع اصحاب الاراضي المعقورة، او اصحاب حقوق التصرف فيها، على تملك حقوقهم العقرية وتحرير الارض منها، خلال مدة (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – عند عدم الاتفاق على تصفية الحقوق العقرية رضاءا، فعلى اصحاب تلك الحقوق الطلب من محكمة بداءة موقع العقار، خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة، تمليك حقوقهم العقرية لصاحب العقار، او صاحب حق التصرف فيه، وتعتبر الدعوى المقامة من قبل احد ورثة صاحب الحصة العقرية مقامة من قبل سائر ورثته . ثالثا – تلغى الحقوق العقرية (وبدون بدل)، اذا لم يتخذ اصحابها الاجراءات اللازمة لتمليكها، الى صاحب العقار او صاحب حق التصرف فيه، خلال المدة القانونية .

2

2/ده‌بێ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكات.

المادة 2

المادة 2 - ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.

المادة 2

المادة 2 يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ 2 - 12 - 1977 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

المادة 2

المادة 2 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 19 ) مكررة له : المادة ـــ 19 ـــ مكررة : أولا : يمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم : أ ـــ رئيس مجلس النواب . ب ـــ رئيس مجلس الإتحاد . جـ ـــ رئيس الجمهورية . د ـــ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي . هـ ـــ رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي . و ـــ رئيس المحكمة الإتحادية العليا . ز ـــ رئيس برلمان الإقليم . ح ـــ رئيس الإقليم . ط ـــ رئيس مجلس وزراء الإقليم . ي ـــ رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي . ك ـــ رئيس هيئة الإشراف القضائي الإتحادي . ل ـــ رؤساء محاكم الإستئناف الإتحادية . م ـــ رؤساء مجالس القضاء في الإقليم . ن ـــ رئيس مجلس الدولة . س ـــ نائبي رئيس مجلس النواب ، نائبي رئيس مجلس الإتحاد ، نواب رئيس الجمهورية ، نواب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي ، نواب رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ، نائب رئيس المحكمة الإتحادية العليا ، نائب رئيس برلمان الإقليم ، نواب رئيس الإقليم ، نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم ، نائب رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي ، نائب رئيس هيأة الإشراف القضائي ، نائبي رئيس مجلس الدولة . ع ـــ أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الإتحاد . ف ـــ الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الإتحادية والإقليم . ص ـــ أعضاء المحكمة الإتحادية العليا وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية . ق ـــ الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء . ر ـــ السفراء . ش ـــ مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومكاتب رئيس مجلس الإتحاد ونائبيه ومكاتب رئيس الجمهورية الأتحادي ونوابه ، ومكاتب رئيس مجلس الوزراء الأتحادي ونوابه . ت ـــ نواب كل من الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، والأمين العام لمجلس الوزراء . ث ـــ مستشاري مجلس النواب ، ومجلس الإتحاد ، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة المعينين أصوليا . خ ـــ موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم . ذ ـــ الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية . ثانيا ـــ يستحق المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم و وظائفهم بعد 9 / 4 / 2003 ، و أزواجهم و أولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . ثالثا ـــ يستحق من يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم و وظائفهم أصالة و أزواجهم وأولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . رابعا ـــ يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الإتحادية . خامساـــ أستثناء من أحكام هذا القانون وبناء على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء الإتحادي . سادسا ـــ يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جواز سفر خاص ، مع إحتفاظهم به ، بعد إحالتهم إلى التقاعد .

المادة 2

المادة 2 اولا – يلغى البند (10) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : - 10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع . ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (11) لها : - 11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .

المادة مرفق2 بالمعاهدة

المادة مرفق2 بالمعاهدة ترد فيما يلي قائمة بالدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى 18 حزيران/يونيه 1996 التي شاركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام 1996 ويرد ذكرها في الجدول 1 من طبعة نيسان/أبريل 1996من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" ، وأيضا الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى 18 حزيران/يونيه 1996 التي اشتركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام 1996 ويرد ذكرها في الجدول 1 من طبعة كانون الأول/ديسمبر 1995 من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات البحث النووية في العالم" : الاتحاد الروسي ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أستراليا ، إسرائيل ، ألمانيا ، أندونيسيا ، أوكرانيا ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، إيطاليا ، باكستان ، البرازيل ، بلجيكا ، بلغاريا ، بنغلاديش ، بولندا ، بيرو ، تركيا ، الجزائر ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جنوب إفريقيا ، رومانيا ، زائير ، سلوفاكيا ، السويد ، سويسرا ، شيلي ، الصين ، فرنسا ، فنلندا ، فييت نام ، كندا ، كولومبيا ، مصر ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، النرويج ، النمسا ، الهند ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.

المادة (2)

مادده‌ی (2): یه‌كه‌م: له‌باره‌گای سه‌ندیكا سندووقێك بۆ خانه‌نشینی پارێزه‌ران داده‌مه‌زرێت به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ داهات و خه‌رجیه‌كانی ده‌ست نیشان ده‌كرێ و له‌ لایه‌ن ده‌سته‌یه‌ك به‌ڕێوه‌ ده‌برێت. دووه‌م: سندوقی خانه‌نشینی كه‌سایه‌تییه‌كی مه‌عنه‌وی هه‌یه‌، مه‌به‌سته‌كه‌ی دابینكردن و سه‌رف كردنی مافی خانه‌نشینییه‌ بۆ پارێزه‌ره‌كان و بۆ ئه‌ندامانی خیزانه‌كانیان دوای مردنیان. سێیه‌م: هه‌موو پارێزه‌رێكی ئه‌ندام له‌ سه‌ندیكا به‌ به‌شداربووی سندووق داده‌نرێ له‌پاش ئه‌وه‌ی ئابوونه‌ و ره‌سمه‌ یاساییه‌كان ده‌دات.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتامين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التامين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والاضرار التي تقع على اموالها.

المادة 2

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة والسبعين من القانون ويكون الفقرتين 6 و7 لها: 6 – يعاقب بغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل مصرف ياخذ شكل شركة مساهمة خالف احكام الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون . 7 – يفرض المحافظ او من يخوله من موظفي البنك الغرامات المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 من هذه المادة، ويكون قراره قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال مدة 15 خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيًا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة