المادة 2
يلغى نص المادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
المادة 2 :
ا - يؤسس في الجمهورية العراقية اتحاد للنساء ياخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام، ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الاهلية القانونية، وباستقلال اداري ومالي .
ب - الاتحاد منظمة جماهيرية ديمقراطية تقدمية، تمثل نساء العراق كافة دون اي تفريق بسبب العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين، وتعتبر جزءا لا يتجزا من حركة النساء التقدمية في الوطن العربي، وامتدادا لحركة النساء الديمقراطية التحررية العالمية المعاصرة .