المادة 2 اولا – تعلن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، عن المناطق التي تجري فيها عمليات تحسين جنس الحيوان، وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – لا يجوز لاي شخص ان يستخدم اي نوع من افحل الحيوانات بعملية السفاد بعد تحديد المناطق، الا بعد موافقة مراكز التلقيح الاصطناعي الرئيسية، بالنسبة للثيران والاكباش . اما بالنسبة للجياد الطلوقة، فلا يجوز السفاد منها، الا بعد موافقة الجهة المختصة في الوزارة . ولمراكز التلقيح الاصطناعي القيام باخصاء الحيوانات غير الصالحة للنسل . ثالثا – يكون السفاد مجانا، في كافة المراكز المتواجدة فيها افحل الحيوانات الحكومية المعدة له .