المادة 2
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966